قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995م

بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين

مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادة ( 34) ، منه ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر أبار المياه الجوفية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشان منع تجريف الأراضي الزراعية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995 ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
قرر ما يلي :


 

مادة (1)



تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1999
تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2000

 

تنشأ لجنة دائمة تسمى ( اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين ) ويكون مقرها وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وتشكل على النحو التالي :
1- مساعد الوكيل للشؤون الزراعية ن بوزارة الشؤون البلدية والزراعة رئيساً
2-مدير إدارة التنمية الزراعية ، بوزارة الشؤون البلدية والزراعة نائب الرئيس
3- مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً ومقرراً
4- رئيس قسم الصرف الصحي ، بإدارة الهندسة المدنية ، بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
5- رئيس قسم المساحة ، بإدارة التخطيط العمراني ، بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
6- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع ن يختارهم وزير الشؤون البلدية والزراعة أعضاء


 

مادة (2)
تختص اللجنة بما يلي :
1- النظر فى الطلبات الخاصة بما ياتى :
(أ ) تسجيل المزارع الجديدة .
(ب ) تقسيم أو نقل حيازات المزارع والأراضي الزراعية .
(ج ) زيادة المساحات الزراعية .
(د) حفر أو صيانة أو تعميق آبار المياه الجوفية .
2- وضع الأسس العامة التي يجب العمل بها ، والخاصة بالموضوعات المشار إليها في البند السابق .
3- دراسة واقتراح فرض رسوم على جميع المعاملات المتعلقة بالطلبات المقدمة إلى اللجنة .
4- دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي واقتراح الحلول المناسبة لها .
5- التوصية بالبرامج والمشروعات الزراعية التي تسهم في تنمية وتحديث القطاع الزراعي


 

مادة (3)
تضع اللجنة نظاماً لأداء عملها ، وخطة للقيام بدراستها .


 

مادة (4)
يتولى أعمال أمانة سر اللجنة موظف ، أو أكثر ، من موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة ن يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير .


 

مادة (5)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . وتعقد اجتماعاتهم مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الضرورة ،وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .


 

مادة (6)
ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة لاتخاذ ما يراه بشأنها ، ولا تصبح التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير .


 

مادة (7)
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة تجديد العضوية لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .


 

مادة (8)
يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .


 

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
ورئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/4/1416 هـ
الموافق : 20/9/1995م