قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995م
|
بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين
|
مجلس
الوزراء ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة
على المادة ( 34) ، منه ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر أبار المياه
الجوفية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشان منع تجريف الأراضي
الزراعية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة
الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 1995 ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم
أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995
،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
قرر ما يلي :
|
|
مادة (1)
تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1999
تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2000
|
|
تنشأ
لجنة دائمة تسمى ( اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين )
ويكون مقرها وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وتشكل على النحو التالي :
1- مساعد الوكيل للشؤون الزراعية ن بوزارة الشؤون البلدية
والزراعة رئيساً
2-مدير إدارة التنمية الزراعية ، بوزارة الشؤون البلدية
والزراعة نائب الرئيس
3- مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الشؤون
البلدية والزراعة عضواً ومقرراً
4- رئيس قسم الصرف الصحي ، بإدارة الهندسة المدنية ،
بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
5- رئيس قسم المساحة ، بإدارة التخطيط العمراني ، بوزارة
الشؤون البلدية والزراعة عضواً
6- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع ن يختارهم وزير الشؤون
البلدية والزراعة أعضاء
|
|
مادة
(2)
تختص اللجنة بما يلي
:
1- النظر فى الطلبات الخاصة بما ياتى :
(أ ) تسجيل المزارع الجديدة .
(ب ) تقسيم أو نقل حيازات المزارع والأراضي الزراعية .
(ج ) زيادة المساحات الزراعية .
(د) حفر أو صيانة أو تعميق آبار المياه الجوفية .
2- وضع الأسس العامة التي يجب العمل بها ، والخاصة
بالموضوعات المشار إليها في البند السابق .
3- دراسة واقتراح فرض رسوم على جميع المعاملات المتعلقة
بالطلبات المقدمة إلى اللجنة .
4- دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي
واقتراح الحلول المناسبة لها .
5- التوصية بالبرامج والمشروعات الزراعية التي تسهم في
تنمية وتحديث القطاع الزراعي
|
|
مادة
(3)
تضع اللجنة نظاماً
لأداء عملها ، وخطة للقيام بدراستها .
|
|
مادة
(4)
يتولى أعمال أمانة
سر اللجنة موظف ، أو أكثر ، من موظفي وزارة الشؤون البلدية والزراعة ن يصدر
بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير .
|
|
مادة
(5)
تجتمع اللجنة بدعوة
من رئيسها . وتعقد اجتماعاتهم مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الضرورة ،وتكون
اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية .
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء
، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس .
|
|
مادة
(6)
ترفع اللجنة
توصياتها إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة لاتخاذ ما يراه بشأنها ، ولا تصبح
التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير .
|
|
مادة
(7)
مدة عضوية اللجنة
ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار ، ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية
والزراعة تجديد العضوية لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
|
|
مادة
(8)
يصدر وزير الشؤون
البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
|
|
مادة (9)
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
ورئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 25/4/1416 هـ
الموافق : 20/9/1995م
|
|
|
|