قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة2000 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995

بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شئون المزارعين

مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (33) ، (34) منه ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شئون المزارعين ، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة ،
قررنا القانون الآتي :-

 

مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه ، النص التالي :
مادة (1) :
تنشأ لجنة دائمة ( اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين ) ويكون مقرها وزارة الشئون البلدية والزراعة ، وتشكل على النحو التالي :
1- مساعد الوكيل للشئون الزراعية ، بوزارة الشؤون البلدية والزراعة رئيساً
2-مدير إدارة التنمية الزراعية ، بوزارة الشؤون البلدية والزراعة نائبا للرئيس
3- مدير إدارة البحوث الزراعية والمائية ،بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضوا ومقررا
4-رئيس قسم الصرف الصحي ، بإدارة الهندسة المدنية ،بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
5-رئيس قسم المساحة ، بإدارة التخطيط العمراني ،بوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً
6- ثلاثة ممثلين عن أصحاب المزارع ، يختارهم وزير الشئون البلدية والزراعة عضواً

 

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فـيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
|أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/12/ 142هـ
الموافق : 8/3 /2000م