قـرار وزاري رقـم (302) لسـنة2001 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة

 

وزير الزراعة والثروة السمكية،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونيـة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة1979 في شأن قانـون الحجر البيطـري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 26 ) لسنة 1981، في شأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 35 ) لسنة 1992،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئـة،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 19 ) لسنة 1993م، في شأن تعيين المناطـق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 23 ) لسنة 1999م ، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 24 ) لسنة 1999م ، في شأن حمايـة البيئـة وتنميتهـا.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1989م في شـأن الهيكـل التنظيمـي لـوزارة الزراعة والثروة السمكية،

قـــرر:

المـادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المدرجة أزاءها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولــــة : دولة الإمـارات العربية المتحدة.
الـــوزارة :
وزارة الزارعة والثروة السمكية.
الوزيــــر: وزيـر الزارعة والثروة السمكية.
الوكيــــل: وكيـل الوزارة .
الإدارة المختصــة: إدارة الثــروة السـمكية بالـوزارة.
الســلطة المختصة: السـلطة المختصة في الإمارة المعنية.
اللجنـــــــة : لجنة تنظيم الصيد في الإمارة المعنية.
الثروة المائية الحية :
جميع الكائنات المائية، النباتية والحيوانية، المجهرية والكبيرة، المهاجـرة والمقيمة في مياه الصيد، أوالتـي تزور هذه المياه، كالطيور والسلاحف والأحياء القشرية والصدفيـة، وتشمل أيضا الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم.
الصيـــــــد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية .
قــارب الصيــد: كل عائمة تستعمل في الصيد أياّ كانت المادة المصنوعة منها.
أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشـباك والفخاخ (القراقيـر) وخيوط الجر والصنارات وغيرها.
الصيــــــــاد: كل من يحترف الصيد.
طاقــم القـــارب: جميع الأشخاص العاملين على قارب الصيد.
ميــــاه الصيــد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
رخصـــة الصيــد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الإمارة.
بطاقــة المصــدر : البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الأسـماك.
بطاقــة النوخـــذه: الرخصـة التي تصدرها الوزارة، التي يسمح للصياد بموجبها بمزاولة حرفـة الصيـد.
رخصــة القــارب : الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.
الســـــــجـل : السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد وقواربهم.

 

الفصـل الأول: تنظيـم حرفـة الصيـد
المـادة (2)

لا يجوز لأي شخص ممارسـة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا إذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل.

المـادة (3)

أ ـ ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد تسجل فيه البيانات الآتية:
1 ـ اسم صاحب الرخصة.
2 ـ جنسيته.
3 ـ مهنته.
4 ـ رقم جوازه أو رقم خلاصة القيد ومكان إصدارها وتاريخ انتهائها.
5 ـ اسـم قارب الصيد ورقمه واسم مالكه.

ب ـ ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد قوارب الصيد تسجل فيه البيانات الآتية:
1 ـ اسـم القارب.
2 ـ تاريخ ومكان صناعته.
3 ـ مادة الهيكل.
4 ـ لون القارب.
5 ـ طول القارب وعرضه وارتفاعه بالأقدام.
6 ـ عمق الغاطس بالأقدام.
7 ـ القوة الإجمالية للمحرك.
8 ـ حمولة القارب.
9 ـ معدات الصيد والملاحة والسلامة على القارب. 10 ـ عدد البحارة العاملين على القارب. 11 ـ اسم مالك القارب وعنوانه ومحل إقامته.


المـادة (4)

أ ـ يشترط للقيد في السجل أن تتوافر في صاحب الطلب الشروط الآتيـة:
1 ـ أن يكون مواطناً أو من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين.
2 ـ أن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة.
3 ـ ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.
4 ـ أن يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائـزاً على رخصـة قـارب صيـد مـن الـوزارة.
5 ـ ألا يكون مقيداً في سجل مزاولي الصيد لدى إمارة أخرى.
6 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .

ب ـ استثناء من حكم الفقرة (3) من البند ( أ ) من هذه المادة، للسلطة المختصة السماح لمن أتم الثانيـة عشـرة من العمر بارتياد البحر بصفة متدرب، وتمنحه رخصة خاصة لهذا الغرض .


الفصـل الثانـي: إ جـراءات القيـد فـي السـجل
المـادة (5)

تقدم طلبات القيد في السجل بعد تدقيقها من مكتب تسجيل القوارب والصياديـن إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الآتيـة:
1 ـ صورة من جواز سفر الصياد أو بطاقة الهوية أو خلاصة القيد وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية صورة من سند إنشائها ساري المفعول.
2 ـ صورة شخصية حديثة للصياد.
3 ـ شهادة حسن سيرة وسلوك، ويستثنى من تقديم هذه الشهادة الصيادون كبار السن الذين توافق اللجنة على إعفائهم من هذا الشرط.
4 ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة سارية المفعول.
5 ـ صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة سارية المفعول.


المـادة (6)

تختص اللجنة بما يأتـي:
1 ـ التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتهـا بالمستندات المطلوبة والتأكـد من عدم تكرار قيد الصياد في أكثر من إمارة.
2 ـ إجـراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدويـن البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ونوع المادة المصنوع منهـا القارب ونوع وقود المحرك ورقم المحرك وحمولته القصوى ومعدات الملاحة والسلامة والحد الأقصى للصياديـن أو العامليـن عليـه، ولها أن تستعين بالخبرات الفنية لفحص القارب ومعاينته.
3 ـ تحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها والمعدات غير المسموح بها بعد المعاينـة على الطبيعة مـع مراعاة أحكام الحظر الخاصة بأدوات الصيد والمنصوص عليهـا في القانـون الاتحادي رقم (23) لسـنة 1999.
4 ـ تحديد عدد قوارب الصيد التي تسجل في الإمارة .
5 ـ تحديد مواسم التكاثر والإخصاب في المناطق المختلفة ومراقبـة تنفيـذ منع الصيـد بصورة دائمة أو مؤقتة في تلك المناطق ومراقبة منع صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التـي تقل أطوالها عن الحد المسموح به.
6 ـ مراقبة منع إقامة أو بنـاء المشـاد أو الشـعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمـي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة السمكية شريطة الحصول على ترخيـص من الوزارة ومن السلطة المختصة بذلك.
7 ـ مراقبة منع صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضهـا أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد ومراقبة منـع صيد الحيتان وأبقار البحر والثدييـات البحرية الأخرى بكافة أنواعهـا وأحجامهـا ومنع استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من السلطة المختصة.
8 ـ مراقبة جميع الأعمال التي قد تضر بالبيئة البحرية والثروة المائية الحية والعمـل على منع حدوثها.
9 ـ اقتراح أنواع الأسماك التي يصدر الوزير قراراً بحظر صيدها بهدف اسـتغلال بيضها أو جلودها أو زعانفها أو لأية أغراض أخرى.
10 ـ التعاون مع الوزارة والسلطة المختصة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وذلك في ضوء التشريعات النافـذة.


المـادة (7)

على اللجنة أن تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة تشتمل على نتيجة الفحص حيـث يتم بموجبهـا قيد الصياد في السـجل أما في حالة عدم تطابق البيانات المقدمة في الطلب فتقوم اللجنة باستدعاء طالـب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه خلال عشـرة أيام من تاريخ تبليغـه بالاسـتدعاء ويعاد النظر في طلـب القيد في السجل خلال خمسـة عشـر يوما من تاريـخ تصحيح البيانات وتتبع ذات الإجراءات عند طلب قيد القارب.


المـادة (8)

يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل بموجب الشـهادات المعتمدة من اللجنة والمرفق بها جميع المستندات الدالة على ذلك.


المـادة (9)

يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه في السـجل أن يتظلـم من قرار اللجنة لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسـجيله في الوزارة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.


المـادة (10)

1 ـ في حالة قبول طلب القيد وتدوين شهادات الفحص في السجل، تقوم الوزارة بتسـليم الصيـاد شهادة تتضمن:
اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسـم القارب ونوعه ورقمه وتاريـخ تسجيله، ونوع وعـدد معدات الصيد المستخدمة في القارب.

2 ـ تكون مدة نفاذ الشهادة سنتين، تبدأ اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، وتجدد بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.


المـادة (11)

يشترط موافقة اللجنة على معدات وأدوات الصيد المستعملة في قوارب الصيد المرخصة ويجب أن تحمل هذه المعـدات والأدوات أرقاما موحدة وواضحـة ومطابقة لرقـم القارب الموجودة فيه، وأن يحمل كل من هذه المعدات والأدوات نفس رقم القارب الموجودة فيه.


المـادة (12)

يلتزم الصياد بإبلاغ الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطـرأ على البيانات الخاصة بـه، التي تم قيدها في السجل أو المستندات المرفقة بطلب قيده وذلك خلال مدة أقصاها شهراً واحداً من تاريخ التعديل أو التغييـر ويكون الإبلاغ بموجب طلب موقع عليه من صاحب العلاقة وفق النموذج الذي تعده الوزارة، على أن ترفق مع الطلب المستندات التي تثبت البيانات المطلوب تغييرها.


الفصـل الثالـث: تراخيـص قـوارب الصيـد
المـادة (13)

لا يجوز لأي صياد تم قيده في السجل اسـتعمال أي من قوارب الصيد ما لم يكن القـارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة قارب صيد من الوزارة.


المـادة (14)

تكون مدة سريان رخصة القارب ورخصة الصيد سنتين وتجددان في موعد أقصاه سـتين يوما من تاريـخ انتهائهمـا.


المـادة (15)

يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات الآتية:
1 ـ اسـم المالك.
2 ـ اسم قارب الصيد ومواصفاته ورقم وتاريخ تسجيله وقوة محركه ونوعه ورقمه وحمولته القصوى.
3 ـ الحد لأقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القـارب.
4 ـ نتيجة فحص القارب فنيا .


المـادة (16)

1 ـ يجب حفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازهما عند الطلب.
2 ـ يجب على مالك القارب كتابة اسم القارب ورقم تسجيله على مقدمته وفقاً للكيفيـة وبالحجم والطريقة التي تحددها الوزارة.


المـادة (17)

يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على أن تقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.


المـادة (18)

1 ـ تقدم طلبات تجديد رخصة القارب من قبل مالكـه، كما تقدم طلبات تجديـد رخصة الصيد من قبـل حاملهـا.
2 ـ لا يجوز تجديد الرخصـة إلا بعد سـداد الرسـوم و الغرامات المحكوم بها.
3 ـ يتبـع في تجديد الرخصـة الإجـراءات المحـددة في طلـب الترخيـص.


المـادة (19)

يجوز للصياد المواطن الصيد في أي منطقـة من مناطـق الصيد في الدولة شريطة أن تكون الرخص التي يحملها سـارية المفعول.


الفصـل الرابـع: الحمايــة والتنميــة
المـادة (20)

أ ـ يحظـر بصورة دائمة صيد الثروات المائية الحية وإرساء وتسيير قوارب الصيد باستثناء المـرور العابـر في المناطق التي تحددها السلطات المختصة بالتنسيق مع الوزارة، وتشمل على وجه الخصوص:
1 ـ مناطق توالد وتكاثر الأسماك.
2 ـ مناطق حضانة الأسماك.
3 ـ المحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية.
4 ـ المناطق التي تقع ضمن مسـافة (2) ميل بحري عن الشـاطـئ، ويقتصر الصيـد فيهـا بالخيـط والصـنارة.
5 ـ المناطق التي تقع ضمن محيط (3) ميل بحري عن الجزر التابعة للدولة.
6 ـ المناطق التي تقع ضمن مسافة أو محيط ميل بحري واحد عن أية منشآت عسكرية تقع على اليابسة أو في مياه الدولة.
7 ـ مناطق الرماية والتدريبات العسكرية.
8 ـ المناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات.
9 ـ مناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعيـة أو الصناعيـة، والخيـران سـواء الطبيعيـة أو التـي تم توسـيعها وتعميقهـا، باسـتثناء الصيـد بالخيط والصنارة للمترجلين.

ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (4) من البند (أ) من هذه المادة حالة صيد أسماك العومـة والبريـة.
ج ـ يسـتثنى من أحكام حظـر الإرساء والتسيير والمنصوص عليها في البند (أ) من هـذه المادة كـل من اضطر لإرساء قاربه أو تسييره في تلك المناطق نتيجة لظروف اضطرارية نتجت عما يأتـي:
1 ـ سوء الأحوال الجوية الذي يخشى فيه على سلامة القارب أو الطاقـم الموجود عليه.
2 ـ أعطال القارب التي تمنع من مواصلة سيره وإبحاره للمناطـق المصرح له بدخولهـا، إلى أن يتم إصلاح العطل، أو تلقي النجدة.
3 ـ القيام بعمليات النجدة والإنقاذ للأرواح أو الممتلكات التي قد تتواجد في تلك المناطق، طبقـاً للمتبع في هذا الشأن.

د ـ على كل من يضطر لإرساء قاربه أو تسييره في المناطق الموضحة في البند (أ) من هـذه المادة بسبب الظروف الناتجة عن الأحوال الموضحة في البند (ج) التقيد بما يأتـي:
1 ـ إبـلاغ قيـادة حـرس السـواحل لاسلكياً أو هاتفياً عن موقعه بالتحديد.
2 ـ توضيح السـبب الذي أجبـره على التواجد في المنطقـة المحظـورة.
3 ـ مغادرة المنطقة التي دخلها مخالفاً فور انتفاء السبب الذي دعاه إلى ذلك.

هـ ـ على موظفي الوزارة وممن تقرر منحهم صفة مأموري الضبط القضائـي إبلاغ السلطة المختصة عن أي مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 ولائحته التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك مساءلة الصيادين ومالكي القوارب عن أسباب تواجدهم في المناطـق المحظورة وتوجيه الإخطارات وفرض العقوبات عليهم.


المـادة (21)

يحظر استخدام المواد والمعدات التالية بكل أنواعها لصيد الثـروات المائية الحية في مياه الصيد وبصورة مطلقـة:
1 ـ المتفجـرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة والمخدرة للأحياء المائية.
2 ـ شباك الجرف القاعي (الكرف) أياً كان نوع القارب الذي يجر تلك المعدات.
3 ـ شباك المنصب القاعي (التدريس).
4 ـ الشباك المصنوعة كاملاً من مـادة النايلون.
5 ـ الشباك الهائمة، وشـباك الهيال أياً كان نوعها.
6 ـ المناشل القاعية متعددة الصنارات.

المـادة (22)

يجوز استخدام معدات الصيد التالية بعد إقرارها من لجان تنظيم الصيد في كل المناطـق وطوال أيام السنة، عدا ما يصدر بحظر استخدامه قرار من الوزير خلال فترة معينة أو في منطقة معينة، وذلـك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبناءً على ما تتوصل إليه الدراسات والأبحاث العلمية، أو لمقتضيات المصلحة العامة:
1 ـ شـباك الصيد الساحلية (العاملة) لصيد أسـماك العومـة والبريـة، التي لا تقل فتحـة العين فيهـا عن 1.5 × 1.5 بوصة، ما عدا الكيس. والتـي يجب على ألا يزيد طولها الكلي (المحيطي) عن 1000 متـر باستثناء الكيس المصنوع من شباك لا تقـل فتحاتها عن 0.25× 0.25 بوصة، ولا يزيد طولـه أو محيطه عن 50 متراً. على ألا يزيد طول الحبال المستخدمة لجر هذه الشباك على 100 متر علـى كل جانب من جانبي الشبك.
2 ـ القراقير (فخاخ الأسماك)، بحيث لا تقل فتحاتها عن 2×2 بوصة (ثلاثة أصابع).
3 ـ الخيوط والصنار من مختلف الأحجام والأنـواع والأطوال.
4 ـ خيوط الجر (اللفاح) من مختلف الأطوال والأحجام والأنواع.
5 ـ الحظرات، وهي الفخاخ الساحلية لصيد الأسماك والتي تنصب على السـاحل. على ألا تقـل فتحة السلك المستخدم في صنع الحظرة عن نصف بوصة.
6 ـ السكار، وهي تحويط منطقة على الساحل وإغلاقها وقت المد لصيد الأسماك التي تتجمع فيها عند الجزر، على ألا تقل فتحة عين الشبك المستخدم عن ربع بوصة، والتي يسمح باستخدامها في الأوقات التي تحدد بقرار خاص.


المـادة (23)

يسمح بصفة عامة بصيد الأسماك وخاصة الأسماك السطحية والمهاجـرة، بجميع طرق الصيد التقليدية المعروفة والمتوارثة والتي لا تشكل خطورة على المخزون السمكي شريطة موافقة لجان تنظيم الصيد عليها.


المـادة (24)

يراعى عند استخدام معدات الصيد المصرح بها القواعد الآتية:
1 ـ عدم وضعها في مناطق الملاحة وحركة السفن والقوارب ، وفي مناطـق الشعاب المرجانية الطبيعيـة، وبالقرب من العلامات البحرية (البويات)، والمنشآت البحرية المستعملة والمهجورة.
2 ـ وضع علامات بارزة تدل على شباك التحويط (الحـلاق).
3 ـ وضـع علامات مميزة وواضحة للقراقير، أو تحديد موضعهـا بوساطة الأجهـزة التي تعمل بنظام تحديد الموقع الجيوغرافي (GPS) لسهولة الاستدلال عليها.


المـادة (25)

على الصياد المرخص له بممارسـة الصيد في إقامة معدات صيد ثابتة (حظـور لصيـد الأسـماك)، أو استخدام المساكر، أو شباك العاملة، أو شباك التحويط، اتباع الإجـراءات الآتيـة:
أ ـ تقديم طلب خطي لنصب الحظرة أو المسـكر، أو استخدام العاملة والتحويط إلى لجنة تنظيم الصيد مع مراعـاة الآتـي:
1 ـ ملائمة الموقع من النواحي الأمنية.
2 ـ ملائمة الموقع للشروط التي يجب مراعاتها في الإمارة.
3 ـ ملائمة الموقع من ناحية الخطط الموضوعة لاستخدامات المناطـق الساحلية صناعياً وسياحياً وتجارياً.

ب ـ في حالة موافقة اللجنة على الطلب تخطر الإدارة المختصة بذلك ويتم تسجيل الطلب وبياناته وبيانات مقدمه في سجل خاص تنشؤه الإدارة لهذا الغرض.
ج ـ يجب توفر البيانات الآتية لتسجيل الحظرة أوالمسكر أوالعاملة أوالتحويطة:
1 ـ اسم المالك.
2 ـ رقم جوازه.
3 ـ عنوان المالك.
4 ـ موقع الحظرة، أو المسكر، أو مكان استخدام العاملة.
5 ـ اسم الحظرة.
6 ـ موافقة السلطة المختصة.
7 ـ تعهد بعدم استخدام تلك المعدات لغير الغرض المصرح به.


المـادة (26)

يحظر ممارسة الصيد في الأوقات والمناطق التي تبين الدراسات والأبحاث العلمية بأنهـا مواسم ومناطق إخصاب وتكاثر لأنواع الأسماك، وتحدد هذه الأوقات والمناطق بقرار من الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة.


المـادة (27)

أ ـ يصدر الوزير قراراً بحظر صيد الأسماك الصغيرة التي يقل طولها عن الحـد المسموح به بالتنسيق بين الوزارة ولجان تنظيم الصيد في كل إمارة. ب ـ على الصياد الذي يصادف في معداته أسماكاً تقل أطوالها عن الحد المقرر إعادتهـا إلى البحر في أسرع وقت ممكن حفاظاً عليها من النفوق.


المـادة (28)

أ ـ تبلغ الوزارة بلديات الدولة، والسلطات المختصة واللجان والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة ومكتب الثروة السمكية في المنطقة بالحد الأدنى للطول المسموح بصيده من الأسماك. ب ـ وتقع مسؤولية ضبط الصيادين الذين يسوقون الأسماك التي تقل عن الحد الأدنى للطول المسموح به على مأموري الضبط القضائي.


المـادة (29)

أ ـ يشترط لممارسة الغوص باستخدام اسطوانات الغاز أو الهـواء المضغوط أو الأنابيب أو أي وسيلة أخرى لأغراض الصيد بعد الحصول على ترخيص كتابـي للقيام بذلك من السلطة المختصة على أن يستوفي الشروط الآتية :
ـ 1 ـ أن تثبت الأبحاث العلمية أن النوع المقصود صيده موجود بكثـرة ولا خوف من انقراضه أو تأثر مخزونة نتيجة للصيد.
2 ـ أن يكون الغرض من الصيد إجـراء الأبحاث العلمية والتجارب أو الاحتفاظ بها في المتاحف المائية الحكومية أو التابعة للحكومات المحلية، أو بيع الأحياء المائية إلى مربيّ هذه الأحياء.
3 ـ أن يكون من يرغب في القيام بذلك مواطناً، أو شـخصية اعتبارية مملوكة لمواطنين.
4 ـ أن يكون طالب الترخيص قد سدد الرسوم المقررة لذلك.

ب ـ لا تزيد مدة الترخيص على خمسة عشر يوماً، ويجدد في حالات الضرورة لمدة مماثلة واحدة فقط.
ج ـ يراعى في منح الرخص وفقا لإحكام هذه المادة تحديد الأعداد المطلوب صيدها وأحجامهـا وأنواعهـا.


المـادة (30)

تلتزم سلطات الحجر البيطري والسلطات الجمركية بعدم إصدار الموافقات المطلوبة لتصدير شحنات أسماك الزينة إلا بعد إبراز التصريح المشار إليه في المادة (29) من هذه اللائحة مشفوعاً بكتاب من الوزارة بالموافقة على التصدير وبعد تحقق هذه السلطات من حصول المصدر على بطاقة مصدر لأسماك الزينة سارية المفعول.


المـادة (31)

لا يجوز إقامة المسابقات الرياضية البحرية التي تشمل صيد الأحياء البحرية، في أي منطقة في الدولة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ ـ الحصول على موافقة السلطة المختصة على ذلك بموجب طلـب رسمي يتضمن البيانات الآتيـة:
1 ـ الغرض من الترخيص.
2 ـ المكان الذي ستقام فيه المسابقة.
3 ـ المدة الزمنية لتلك المسابقة.
4 ـ الأنواع المائية الحية التي سيجري التنافس على صيدها.
5 ـ معدات الصيد التي ستستخدم في المسابقة.
6 ـ العدد التقريبي للمشاركين في المسابقة.

ب ـ أن تكون الجهة التي تطلب الترخيص هيئة حكومية، أو هيئة خاصة يسمح نظامهـا الداخلي بإقامة وتنظيم مثل هذه المسابقات ضمن إطار النشاطات المرخص لها بها.
ج ـ عدم صيد أنواع أو أحجام يحظر صيدها.
د ـ عدم استخدام معدات صيد يحظر استعمالها.
هـ ـ عدم الصيد في الأماكن والمواسم التي يحظر فيها الصيد.
و ـ الالتزام بشروط المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها.
ز ـ التقيد بالمدة الزمنية التي سمح فيها بإقامة المسابقة.
ح ـ تقديم ما يثبت دفع الرسوم المقررة لذلك.
ط ـ تزويد الإدارة المختصة بنتائج شاملة عن المسابقة.


المـادة (32)

أ ـ لا يجوز إنشاء واستثمار مزارع الأحياء المائية التجارية إلا من الجهات الآتية:
1 ـ المواطنيـن.
2 ـ الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين بنسبة لا تقل عن واحد وخمسين بالمائة.
3 ـ الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
4 ـ الهيئات العلمية.

ب ـ يقدم طلب الترخيص إلى السلطة المختصة متضمناً البيانات الآتية:
1 ـ اسم وعنوان مقدم الطلب ومحل إقامته.
2 ـ نوع الأحياء المائية المقصود تربيتها.
3 ـ موقع المزرعة ومساحتها، أو موقعها البحري بالنسبة للأقفاص الشبكية والمسيجات والمفاقس البحرية.
4 ـ مصدر الماء المستخدم في تربية الأحياء المائية ونوعه (عذب، ماء بحر، ماء قليل الملوحة. . . الخ).
5 ـ الغرض المقصود من المنتج (للاستهلاك المحلي أو للتصدير).
6 ـ النظام المستخدم لتربية الأحياء المائية واستثمارها.
7 ـ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمزرعة.
8 ـ عدد العاملين المطلوب تشغيلهم في المزرعة للقيام بهذا النشاط.
9 ـ الطريقة التي ستستخدم للتخلص من المياه العادمة في المزرعة.
10ـ مخطط (كروكي) للأحواض وتقسيمها وعددها.
11ـ مصدر اليرقات أو الأصبعيات التي تستخدم في التربية.


المـادة (33)

يجب مراعاة ما يلي عند الترخيص بإنشاء مزارع تربية الأحياء المائية:
1 ـ عدم السماح باستخدام الماء العذب لتربية الأحياء المائية، إلا إذا كان النظام المتبع يعتمد استخدام هذا النوع من المياه لتربية الأحياء المائية أولاً ثم اسـتخدامه في الزراعة بعد ذلك. وذلك بغية الحفاظ على حسن اسـتخدام مصادر المياه العذبـة من خلال أنظمة إعادة استخدام نفس المياه في التربة.
2 ـ عدم السماح بإقامة مزارع الأحياء المائية على الشـواطئ والخلجان والخيـران والجزر التي توجد فيها غابات شجيرات القرم.
3 ـ إذا كانت طريقة التربية المقترحة هي استخدام الأقفاص البحرية العائمة، فللسلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة تحديد أعداد وأحجام هذه الأقفاص.
4 ـ تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع يبين فيها خطط الإنتاج، والطاقة القصوى للمشروع، والنواحي الفنية المتعلقة بإنتاج وتربية الأحياء المائية، ونتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي للمشروع ونتائج دراسات الموقع من النواحي الفيزيائية والكيماوية، وملائمته لنواحي تربية الأحياء المائية، بهدف المحافظة على الثروة السمكية وحمايتها وتنميتها.
5 ـ مراعاة ما جاء في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتهـا بهذا الخصوص.


المـادة (34)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص بإنشاء واستثمار مزارع الأحياء المائية التجاريـة.


المـادة (35)

تحدد مدة الترخيص بإنشاء واستثمار مزارع الأحياء المائية التجارية بفتـرة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما استدعى الأمر، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط المطلوبة.


المـادة (36)

يحظر على مالك مزرعة الأحياء المائية اسـتيراد أمهات أو فراخ وتربيـة أنـواع من هذه الأحياء من غير الأنواع الموجودة في مياه الصيد في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة يخوله القيام بذلك. وتصدر الإدارة المختصة الترخيـص الخاص بذلك بعد التعهد بأخذ أقصى الاحتياطات بعدم تسرب هذه الأنواع إلى البيئـة المائية المحلية وذلك للحفاظ عليها.


المـادة (37)

يحظر إقامة المشاد الصناعية أو الشعاب المرجانية الصناعية المصنوعة من أية مادة في أي مكان في مياه الصيد إلا بعد موافقة لجنة تنظيم الصيد والحصول على ترخيص من السلطة المختصة ومن الوزارة لتحقيق أي من الغرضين الآتيين: أ ـ إجراء البحث العلمي. ب ـ تنمية وإكثار أنواع معينة من الثروة المائية الحية (طرح يرقات، إقامة محميات،.. إلخ).


المـادة (38)

يشـترط للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (37) من هـذه اللائحة تقديم طلب كتابي يبيـن فيـه مـا يأتـي:
1 ـ اسم طالب الترخيص.
2 ـ عنوانه.
3 ـ صفته.
4 ـ الغرض من الترخيص.
5 ـ الموقع المحدد لإقامة المشد ومساحته.
6 ـ المادة المستخدمة في إقامـة المشـد.
7 ـ أنواع الأحياء المائية المرغوب في إكثارها والوسيلة المستخدمة في ذلك مع تقديم تعهد بعدم إلحاق أية أضرار بالبيئة المائية أو الثروات المائية الحية الموجودة فيها.
8 ـ بيان يلتزم بموجبه صاحب الطلب بشروط ومواصفات إقامة المشـد.


المـادة (39)

على كل مالكي المشاد البحرية الحالية ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة، والحصول على تراخيص لمشادهم الموجودة حالياً من الوزارة ومن السلطة المختصة وفق النظام المتبع في هذا الشأن شريطة ألا تكون مشادهم قد أقيمـت فـي:
1 ـ مناطق ملاحة.
2 ـ مناطق مشاد طبيعية.
3 ـ مناطق صيد معروفة (مثل النيوات الهيرات والأقواع . . .).
4 ـ محميات بحرية.
5 ـ مناطق يمنع الصيد فيها بشكل دائم أو مؤقت.


المـادة (40)

أ ـ يمنع صيد السلاحف البحرية من أي نوع كانت، ومهما كان عمرها أو حجمها، وفي أي منطقة من مياه الصيد، أو شواطئ الجزر واليابسة.
ب ـ على الصيادين الذين تقع السلاحف البحرية في معدات صيدهم عرضاً أن يبادروا فور رؤيتهم لها إلى إطلاقها في البحر متوخين العناية الكافية لسلامتها.
ج ـ يحظر جمع بيض السلاحف أو نقله من مكانه أو بيعه أو الاتجـار به، أو العبث بأعشاش السلاحف وأماكن تكاثرها على اليابسة أو شواطئ الجزر.


المـادة (41)

يحظر صيد الثدييات البحرية المختلفة من أنواع الحيتان، وأبقار البحر (الأطوام)، والدلافين، وأية ثدييات بحرية أخرى. ويجب على الصيـاد الـذي يقع أي من الأحياء المائية السابقة في معدات صيده أن يبادر إلى إطلاقها إلى البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها.


المـادة (42)

يمنع منعاً باتاً استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية من قاع البحر سواء عن طريق الغوص، أو باستعمال أية وسائل أخرى.


المـادة (43)

يستثنى من أحكام المواد (40 ـ 42) من هذه اللائحة القيـام بما يتطلبه البحث العلمي أو إكثار تلك الأحياء وذلك بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن يتضمن طلب الترخيص ما يأتـي:
1 ـ اسم طالب الترخيص.
2 ـ صفته.
3 ـ عنوانه.
4 ـ الغرض من الترخيص.
5 ـ الأنواع والأعداد التي يرغب بصيدها.
6 ـ الفترة التي يرغب خلالها بالصيد.
7 ـ تقديم تعهد بعدم مخالفة شروط الترخيص.


المـادة (44)

يحظـر صيـد الكائنـات المائية الحية بهدف استخلاص بيضها أو جلدها أو زعانفهـا أو أي أجزاء أخرى منها.


المـادة (45)

أ ـ على مستوردي أدوات أو معدات الصيد الحصول على موافقة الوزارة مسبقاً. ب ـ يحظر استيراد وحيازة وبيع وتداول وحفظ كل من أدوات ومعدات الصيد الآتية:
1 ـ الشـباك المصنعة كلياً من النايلون مثل الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أومتعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات عدا خيوط البوليثليـن المبرومة والخيوط المصنوعة من مـواد مشـابهة.
2 ـ كافة أنواع الشباك التي تقل فتحتها عن 1.5 × 1.5 بوصة، فيما عدا الشباك التي تستخدم في صنع كيس شباك الصيد الساحلية، والتي تستخدم للصيد بالسـكار، والشباك المخصصة لصيد أسماك العومة والبرية.
3 ـ القراقير التي تقل فتحاتها عن 2 ×2 بوصة ( ثلاثة أصابع ).
4 ـ المتفجرات والمواد المخدرة والسامة التي تستخدم في صيد الثـروات المائية الحية.


المـادة (46)

يمنع إبحار قارب الصيد دون وجود مالكه، أو من ينيبه من المواطنين على ظهره.
ويجب أن تتوافر الشروط التالية في نائب المالك الذي يتواجد على ظهـر القـارب، وهـي:
ـ أن يكون مواطنـاً.
ـ أن يكون قد أتم 18 عاماً من العمر.
ـ أن يكون حاصلا على بطاقة نائب نوخذه صادرة من الوزارة.


المـادة (47)

أ ـ استثناءً من حكم المادة (47) من هذه اللائحة يجوز لمالك القارب في حالة إثبات عجـزه عجـزاً كامـلاً أن يوكل صياداًُ مواطناً لإدارة وتشغيل القارب، ويثبت العجز الكامـل بشهادة من لجنة طبية مختصة.

ب ـ يشترط في الوكيل:
1 ـ أن يكون قد تجاوز الثامنة عشر من العمر.
2 ـ أن يكون ممن لديه خبرة في عمل الصيد وارتياد البحر.
3 ـ أن يقدم توكيلاً رسمياً صادراً من جهة مختصة.

ج ـ لورثة مالك القارب في حالة وفاته أن يوكلوا لإدارته من تتوفـر فيـه الشروط المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.


المـادة (48)

يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه، طبقاً لما هو معمول به بموجب القوانين السارية في الدولة.


المـادة (49)

تصدر كل لجنة من لجان تنظيم الصيد في الإمارات قراراً تحدد فيه عـدد العمال المصرح بتشغيلهم على القارب تبعاً لحجمه وفاعليته وشروط استخدامه، وذلك في ضوء القواعد المتبعة ووفق التشريعات السارية في هذا الشأن.


المـادة (50)

يحظر حظراً باتاً إلقاء مخلفات الأسماك النافقة، وأجسام الحيتان والقرش في ميـاه الصيـد.


المـادة (51)

يشترط فيمن يمارس هواية الغوص ما يأتي:
أ ـ حمل رخصة غوص معتمدة.
ب ـ التقيد بالأنظمة واللوائح والأوامر الصادرة من الجهات المختصة.
ج ـ توضيح مكان الغوص بواسطة الراية العالمية (ألفا) لتحديد منطقة الغوص.
د ـ ضمان صلاحية الأجهزة التي يقوم باستخدامها لمزاولة الغوص.
هـ ـ حمل تصريح إبحار من السلطة المختصة.


المـادة (52)

يحظر على مزاولي هواية الغوص ما يأتي:
1 ـ إنتشال الشعب المرجانية .
2 ـ إنتشال الآثار والتصرف بها بطريقة شخصية .
3 ـ إنتشال حطام السفن أو التصرف بها لأغـراض شـخصية.
4 ـ الغوص المنفرد.
5 ـ إستخدام بنادق الصيد أثناء إستخدام معدات الغطس (الأوكسجين المضغوط).
6 ـ الغـوص في الميـاه المحظـورة أو المناطق المحظورة أو قـرب المنشآت العسكرية أو المنشآت البحرية الحيوية والقصور.


المـادة (53)

يشترط فيمن يمارس هواية الصيد والنزهة ما يأتي:
أ ـ أن يحمل تصريح إبحار للصيد والنزهة.
ب ـ عدم مزاولة هواية الصيد بقصد التجارة والتسويق .
ج ـ عدم إستخدام الشباك والقراقير والأدوات والمعدات الأخرى المحظورة .
د ـ عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور.
هـ ـ الحصول على ترخيص قارب نزهة من وزارة المواصلات إذا كان يستخدم قارب نزهة.
و ـ تزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها حول الثروة المائية الحية.


الفصـل الخامـس: التـداول والتصنيـع والتسـويق
المـادة (54)

لا يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة على أي وجه من الأسماك والأحياء المائية التي يمنع صيدها بصورة مطلقة أو في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة. ويستثنى من ذلك الأحياء المائية المملحة أو المجففة التي تم صيدها خارج موسم منع الصيد.


المـادة (55)

يجب أن تكون قوارب الصيد ووسـائل نقـل الثـروات المائيـة الحيـة مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ومراعاة النظافة وتوفير الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها السلطة المختصة.


المـادة (56)

لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محلات لا تتوفر فيهـا الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانيـن واللوائح والقرارات التي تصدرها الدولة والسلطة المختصة.


المـادة (57)

يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن أو القوارب أو المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثـروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطـري والصحة العامـة سـواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة أو مبردة أو مثلجة وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها السلطة المختصة.


المـادة (58)

لا يجوز للسفن الأجنبية صيد الثروات المائية الحية في ميـاه الصيد في الدولة. ويشمل ذلك السفن والقوارب والبواخر والزوارق واليخوت واللنشات والطرادات والعبارات والدوب والتكات والناقلات وغيرها من الوسائل البحرية.


المـادة (59)

لا يجوز لسفن البحث العلمي والمسـوحات البحرية أو غيرها من السفن والقوارب القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو القيام بأي دراسـات في مياه الصيد إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة. وعلى الجهة الراغبة في القيام بأي نشاط من الأنشـطة المذكورة أن تتقدم إلى الوزارة بطلب ممارسة النشاط المطلوب مرفقاً به دراسة مفصلة بهـذا الشأن.


البـاب السـادس: منـح وقـروض الصياديـن
المـادة (60)

أ ـ تقـدم الوزارة الخدمات للصيادين الذين يزاولون أو يرغبون في مزاولة حرفـة الصيـد، وبوجـه خـاص:
1 ـ خدمة إصلاح محركات القوارب التي تقدم في الورش البحرية التابعة للوزارة.
2 ـ خدمات الإرشاد السمكي.
ب ـ يشترط للاسـتفادة من خدمة إصلاح محركات القوارب أن يكون الصياد ملتزماً بإجراءات الحماية الصادرة من الوزارة أو من الجهات المختصة الأخرى.
ج ـ تقدم خدمة إصلاح المحركات للصياد بالمجان شريطة أن يقوم هو أو من ينيبه بشراء قطع الغيار اللازمة على نفقته الخاصة وتسليمها للفنيين العاملين في الورش البحرية التابعة للوزارة.


المـادة (61)

أ ـ تقدم الوزارة المنح والقروض للصيادين الذين يزاولون أو يرغبون بمزاولـة حرفة الصيد، وتحدد الإدارة المختصة بالوزارة شكل هذه المنح والقروض ونوعها.
ب ـ يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة مركزية للقروض السمكية تختص بالآتي:
1 ـ دراسة احتياجات الصيادين من المنح والقروض السمكية.
2 ـ تجميع ودراسة طلبات الصيادين الواردة إلى الوزارة من اللجان الفرعية.
3 ـ إعداد المواصفات ودراسة وتحليل المناقصات المتعلقة بتوريد مواد المنح والقروض السمكية.
4 ـ الإشراف على عملية توزيع المنح والقروض السمكية.
5 ـ تحديد شروط استخدام القروض.
ج ـ يصدر الوزيـر قرارا بتشكيل لجان فرعية للمنح والقروض في مختلف مناطق الدولة لدراسة الطلبات التي تقدم إليها وإحالتها إلى اللجنة المركزية للمنح والقروض مرفقة بتوصياتها.


المـادة (62)

تكون أولوية الاستفادة من المنح والقروض لمن كانت مهنتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم.


المـادة (63)

يشترط فيمن يستفيد من المنح والقروض:
أ ـ أن يكون صياداً متفرغاً لمهنة الصيد أو يعمل في مهنة بسيطة (من أصحاب الدخل المحدود) أو من الموظفين المتقاعدين.
ب ـ أن يكون محرك قاربه معطلاً وغير قابل للإصلاح.
ج ـ ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً.
د ـ أن يكون قد مر على استلامه لمنحة أو قرض من الوزارة مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويسـتثنى من ذلك من أثبت أن المنحة التي استلمها أصبحت غير صالحة للاستعمال بتقرير فني من إحدى الورش التابعة للوزارة.
هـ ـ أن يكون ملتزماً بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بالحماية الصادرة عن الوزارة أو عن الجهات المختصة الأخرى.
و ـ أن يعمل بنفسه على قاربه أثناء الصيد.
ز ـ أن يتقدم بطلب للجنة الفرعية للمنح والقروض مرفقاً معه الوثائق التالية:
1 ـ صورة من جواز السفر وخلاصة القيد.
2 ـ صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة.
3 ـ صورة من بطاقة " نوخـذة ".
4 ـ شـهادة بالراتب الإجمالي.
5 ـ صورة عن رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة.


المـادة (64)

تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين مدعومة القيمة، وتساهم الوزارة بما قيمته (50%) خمسين في المائة من قيمة القرض، على أن يسـدد الصياد القيمة المتبقية لمأمور التحصيل في الإدارة المالية في الوزارة.


البـاب السـابع: تصديـر الثـروة المائيـة الحيـة
المـادة (65)

لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تحـدد الفئـات المسموح لهـا بالتصديـر والأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها.


المـادة (66)

يحدد بقرار من الوزير أسماء المواطنين والجمعيات التعاونية والشركات التي يسمح لها بمزاولة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولـة .


المـادة (67)

أ ـ على مصدري الأسماك المحلية الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة من الوزارة.

ب ـ على طالب الترخيص أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالوثائق الآتية:
1 ـ صورة من جواز سفره وخلاصة قيده للأفراد، وصورة من شهادة التسجيل للأشخاص الاعتبارية مع بيان العنوان ومحل الإقامـة.
2 ـ صورة عن رخصة قارب صيد سارية المفعول بالنسبة للصيادين.
3 ـ صورة عن بطاقـة نوخـذة سـارية المفعول بالنسبة للصيادين.
4 ـ صورة من تصريح إنشاء واستثمار مزرعة اسماك تجاريـة سـاري المفعول بالنسبة للشركات أو الأفراد العاملين في أعمال الزراعة السمكية.
5 ـ صورة من ملكية سيارة مبردة ومجهزة لنقل الثروة المائية الحية للراغبين بتصدير الأسماك المحلية عن طريق البر.

ج ـ لا ينظر في طلب الترخيص إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة،والتعهـدات التي تطلبهـا الـوزارة.
د ـ تكون مدة ترخيص تصدير الأسماك المنتجة محلياً من المزارع السـمكية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة. كما تكون مدة الترخيص لتصدير الأسماك المحلية من غيـر المزارع السمكية شهرين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.


المـادة (68)

أ ـ تصدر الإدارة المختصة في الوزارة بطاقة مصدر أسماك محلية لمدة شهرين للحاصليـن على ترخيص بتصدير الأسماك المحلية، تتضمن البيانات الآتية:
1 ـ رقم المصدر.
2 ـ اسم المصدر.
3 ـ صورة شخصية له.
4 ـ عنوانه الدائم.
5 ـ رقم المركبة المعدة لتصدير الأسـماك.
6 ـ تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهائها.
7 ـ رقم الإيصال وتاريخه.

ب ـ يشترط لمنح بطاقة التصديـر:
1 ـ أن يقدم المصـدر تعهـدا بعـدم تأجيـر البطاقة للغيـر أو إسـاءة استخدامهـا أو إعارتها للغير لأي غرض كان.
2 ـ الالتزام بتصدير الأنواع والكميات المسموح بتصديرها خلال الأوقات والمواسم المحددة لتصدير الأسـماك، ودفـع الرسـوم المقـررة.
3 ـ مسك سجلات منتظمة لما يقوم المصدر بتصديره من أسماك حسب الأنواع والكميات والأسعار والوجهة المقصودة بالكميات المصدرة، ووفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة.
4 ـ تزويد الإدارة المختصة بالإحصاءات والبيانات الشاملة عن عمليات التصدير.


المـادة (69)

تلتزم سلطات الحجر البيطري بالتثبت من الكميات والأنواع المعدة للتصدير ومطابقتهـا للقرارات الصادرة بتحديد الأنواع والكميات خلال الفتـرات والمواسم المنصوص عليها في هذه اللائحة قبل إصدار الشهادات الصحية اللازمة.


المـادة (70)

لا يجوز تجديد بطاقة المصدر إلا بعد تجديد ترخيص تصدير الأسماك الصادر من الوزارة، وبعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك ودفع الغرامات المحكوم بها.


المـادة (71)

أ ـ لا يجوز استخدام شهادة المنشأ إلا من قبل الشخص الذي تصدر باسـمه فقط، أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي صادر من الجهات المختصة. ب ـ تكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحـدة، ويجب أن تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري أو بحري أو جوي حسب طلب الصياد المصدر للأسـماك بعـد تقديم ما يثبت طلبه.


الفصـل الثامـن: إعـادة التصديـر والعبـور
المـادة (72)

أ ـ تصدر السلطة المختصة الترخيص بمزاولة مهنة استيراد وإعادة تصدير الثـروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد بعد حصول طالـب الترخيص على إذن خاص من الوزارة.

ب ـ تصدر الوزارة الترخيص المنصوص عليه في البند ( أ ) من هذه المادة بناء على طلب يتقدم به أصحاب الشأن إلى الإدارة المعنية في الوزارة على أن يستوفي الشروط الآتية:
1 ـ أن يكون مواطناً أو شخصية اعتبارية مملوكة لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51 %.
2 ـ أن يكون لدى طالب الترخيص المخازن والوسائل اللازمة لنقل وحفـظ وتخزين الثروات المائية الحية والتي تتحقق فيها للشـروط الصحية التي تقررها السلطات المختصة في الإمارة المعنية.
3 ـ أن يعمل في منشآت طالب الترخيص السابقة فنيون متخصصون في هذا العمل ومن ذوي الخبرة.
4 ـ أن يتعهد بعدم شراء أو بيع أو تخزين أو التعامل بالأسماك التي تصاد في مياه الصيد للدولة.
5 ـ أن يدفع الرسـوم المقـررة.
6 ـ أن يرفـق بطلـب الترخيـص:
ـ صورة من جواز السفر وخلاصة القيد للأشخاص أو صورة عن سند أو شهادة إنشاء الشخصية الاعتبارية ساري المفعول، وبيان بالعنوان الدائم ومحل الإقامة.
ـ العنوان الدائم ورقم الهاتف.
ـ صورة من ملكية أو عقد إيجار مخازن تبريد سارية المفعول.
ـ صورة من ملكية مركبة أو مركبات نقل مجمدة سارية المفعول.
ـ صورة من بطاقات العاملين في المشروع.


المـادة (73)

لا يجوز الجمع بين ترخيص مصدر للأسماك المحلية وترخيص الاستيراد وإعادة التصدير.


المـادة (74)

يشترط للسماح بعبور شحنات الثروات المائية الحية المصادة خارج مياه الدولة ما يأتي:
1 ـ إبراز شهادة منشأ من بلد المصدر موضحاً فيها الجهة المقصودة والكميات والأنواع المحمولة.
2 ـ ترصيص المركبة أو الوسيلة العابرة لحدود الدولة في بلد المنشأ وعدم فـك الترصيـص أو تفريغ الحمولـة فى الدولـة إلا بمعرفـة السلطة المختصة أو الإدارة المختصة.


الفصـل التاسـع: أحكـام عامـة وختاميـة
المـادة (75)

يجب على المصدرين وذوي المهـن المرتبطة بتصديـر أو إعـادة تصديـر أو تصنيع الثـروات المائية الحية مسـك سـجلات منتظمة لتسـجيل البيانـات المرتبطة بنشاطهـم وتزويد الوزارة بنسخة منها مرة واحدة في السنة على الأقل، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ ـ بالنسبة لمصدري الثروات المائية الحية المحليـة:
1 ـ كميات وأنواع الأسماك التي تم تصديرها حسب الأشهر.
2 ـ قيمة كل نوع من الأنواع التي صدرت حسب الجهة المقصودة.
3 ـ الجهات التي تم التصدير إليها.
4 ـ وسائل التصدير براً أو بحراً أو جواً.
5 ـ مطابقة الكميات والأسعار بالرسوم المقررة.

ب ـ بالنسبة للمتعاملين بإعادة التصدير:
1 ـ كميات وأنواع الثروات المصدرة حسب الأشهر.
2 ـ مصدر تلك الكميات والأنواع.
3 ـ الجهات المصدر إليها.
4 ـ قيمة الواردات وقيمة الصادرات.
5 ـ مطابقة الكميات والأسعار بالرسوم المقررة.

ج ـ بالنسبة للمتعاملين بالتصنيع:
1 ـ كميات وأنواع الثروات المائية المستوردة شهرياً.
2 ـ كميات وأنواع وأشكال المنتجات المصدرة شهرياً.
3 ـ قيمة المستوردات.
4 ـ قيمة الصادرات.
5 ـ الجهات المقصودة بالتصدير.
6 ـ مطابقة الكميات والأسعار بالرسوم المقررة.


المـادة (76)

على جميع الصيادين والأشخاص وذوي المهن الوارد ذكرها في هذه اللائحة العمل على توفيـق أوضاعهـم طبقـاً لما جاء في أحكام هذه اللائحة والقرارات المنفـذة لهـا.

 

المـادة (77)

تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 


ســعيد بـن محمـد الرقبانـي
وزيـر الزراعـة والثـروة السـمكية


صدر في: 15 جمادي الأولى 1422هـ
الموافق : 7 أغسـطـس 2001م